Nizam al-Ithbat fi al-Fiqh al-Islami
نظام الإثبات في الفقه الإسلامي
خپرندوی
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ژانرونه
فقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية، أما الإمام الشافعي فإنه وإن كان متفقًا معهم في الحد من تصرفات المريض مرض الموت فيما يتعلق بالوصية والبيع والشراء بمحاباة، إلا أنه لم يوافقهم في عدم قبول إقراره لانتفاء التهمة في نظره١.
وما يقال عن المريض مرض الموت، يمكن أن يقال عن المدين المحجور عليه بسبب الدين، فقد ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة إلى وقف سريان إقراره، وقالوا:" إن إقرار المدين بحق حال الحجر عليه تصرف يضر بالغرماء. ومقصود الحجر هو منع المدين من كل تصرف يضر بهم، إذ أن الحجر لحقهم، والمدين متهم في هذا الإقرار، وعليه فإنه لا يشارك المقر له الغرماء فيما حجر عليه من مال، ولكن يؤاخذ المقر بإقراره، ويلزمه بعد قضاء ديون الغرماء الذين طلبوا الحجر على المدين "٢.
وقد قررت هذه الأحكام منذ زمن بعيد في الفقه الإسلامي لمصلحة الورثة في مال مورثهم، والدائنين في مال مدينهم، فاحتاط الفقهاء ومنعوا التصرفات التي تلحق بهم الضرر. وفي نفس الوقت وقف القانون الغربي جامدًا ولم يستطع أن يقرر شيئًا من هذا القبيل. ولذا لجأ القانونيون في مصر لاستمداد هذه الأحكام من الشريعة الإسلامية.
يقول الدكتور محمد كامل مرسي: "ولكن الرأي الصحيح هو أن الأحكام التي أتى بها الشارع المصري خاصة بالبيع الحاصل في مرض الموت ليست مبنية على فكرة عدم أهلية المريض، وقد جاءت بها الشريعة الإسلامية مراعاة لمصلحة الورثة والمحافظة على حقوقهم بمنع المورث من إيثار بعضهم على بعض "٣.
ويقول الدكتور عبد الناصر العطار: "لم يعرف القانون المدني مرض الموت، فيرجع في تعريفه إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع، ومصدرًا تاريخيًا استمد المشرع منه أحكام المريض مرض الموت، ومصدر احتياطيًا لابد من الرجوع إليه إذا لم يوجد نص أو عرف "٤.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أصالة هذه الشريعة وكمالها وتفردها بكثير من الأحكام التي عجزت القوانين الوضعية أن تأتى بمثلها.
ثانيًا: الشهادة: ويطلق عليها جمهور الفقهاء البينة، فالأصل أن البينة تطلق على كل ما يبين به الحق، ولكن جمهور الفقهاء خصوها بالشهادة، ولذا قد عتب عليهم ابن القيم في هذا التخصيص وقال:" إن من خصَّ البينة بشهادة الشهود لم يوف مسماها حقه ". _________ ١ أصول البزدوي وكشف الأسرار جـ ٤ ص ٣٠٩ ط المطبعة العثمانية سنة ١٣٥٨ هـ. المغني لابن قدامة جـ ٦ ص ٧٣ ط دار المنار سنة ١٣٦٧ هـ. قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي ص ٢٤٢ ط دار العلم بيروت. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٢ ط مصطفى محمد سنة ٣٥٥اهـ ٥ الهداية مع تكملة فتح القديرة٨ ص ٢٥٤ ٠ المطبعة الأميرية مصر سنة ١٣١٥هـ. المغني لابن قدامة جـ ٤ ص ٤٣٩ ٣مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث السنة الثامنة مارس ١٩٣٨ م. ص ٢٧٣.. ٤الدكتور عبد الناصر العطار: إثبات الملكية بند ٢٤ ص ١١٢..
ثانيًا: الشهادة: ويطلق عليها جمهور الفقهاء البينة، فالأصل أن البينة تطلق على كل ما يبين به الحق، ولكن جمهور الفقهاء خصوها بالشهادة، ولذا قد عتب عليهم ابن القيم في هذا التخصيص وقال:" إن من خصَّ البينة بشهادة الشهود لم يوف مسماها حقه ". _________ ١ أصول البزدوي وكشف الأسرار جـ ٤ ص ٣٠٩ ط المطبعة العثمانية سنة ١٣٥٨ هـ. المغني لابن قدامة جـ ٦ ص ٧٣ ط دار المنار سنة ١٣٦٧ هـ. قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي ص ٢٤٢ ط دار العلم بيروت. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٢ ط مصطفى محمد سنة ٣٥٥اهـ ٥ الهداية مع تكملة فتح القديرة٨ ص ٢٥٤ ٠ المطبعة الأميرية مصر سنة ١٣١٥هـ. المغني لابن قدامة جـ ٤ ص ٤٣٩ ٣مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث السنة الثامنة مارس ١٩٣٨ م. ص ٢٧٣.. ٤الدكتور عبد الناصر العطار: إثبات الملكية بند ٢٤ ص ١١٢..
59 / 93