(1) ذهب إلى القول بفرضية التسمية الحنابلة. (ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لشيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي، 1/ 24، المكتب الإسلامي، ط4، 1405ه/1985م، المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لابن قدامة، 1/ 114، دار الفكر، ط1، 1404ه /1984م).
(2) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة باب في آداب الوضوء وفرضه، ص29، ح (88)، من طريق ابن عباس، وأخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، ص35، ح (102)، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية على الوضوء، ص57، ح (397)، وأخرجه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، ص23، ح (25).
، لحديث: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " (1)، وذهب قوم إلى
أن المراد بها النية، وحملها بعض على الندب وهو الصحيح (2)، لنيل الفضل كقوله عليه السلام:
__________
(1) ينظر: شرح النيل، 1/ 106، قواعد الإسلام، 1/ 170).
(4) أخرجه الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه، 1/ 324، ح (1538)، وأخرجه البيهقي، كتاب الصلاة، باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر، 3/ 81، ح (4942).
(2) ينظر: قواعد الإسلام، 1/ 172.
(6) عبارة القطب: وأن يذكر الله بأي ذكر، أو يقول بسم الله، أو يتم البسملة بعد النية وهو الواضح ... الخ. (ينظر: الذهب الخالص، ص105).
" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (1) لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه، فكذلك التسمية، يقول: بسم الله، هكذا في الأثر، وقد ذكره في (القواعد) (2)، وقيل: يزيد " الرحمن الرحيم " ويقصد التبرك والتعوذ بالله من عدوه الشيطان الرجيم ، حذر الوسواس، وتقدمت عبارة القطب في ذهبه حيث قال: وأن يذكر الله باي ذكر ... إلخ فراجع (3).
قال أبو سعيد: جاء الإختلاف في انعقاد الوضوء بترك التسمية مع تواطؤ الأمر بها على الوضوء، وصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك وفعله، ومع صحة ذلك عنه فلا يبعد أن لا ينعقد الوضوء على تركه إن كان الأمر واجبا، وإن كان أدبا فقد ينعقد الوضوء على تركه، ولم يأت فيه خبر أنه أمر وجوب، فلعله من أجل ذلك اختلف فيه (4) ا ه.
مخ ۳۴