(3) أبو سعيد هو الشيخ العلامة محمد بن سعيد الناعبي الكدمي، وكدم من أعمال الحمراء، وقد قيل أنه ولد عام 305 ه، ولا يعرف بالتحديد تاريخ ولادته، ويعتبر الإمام أبو سعيد أحد الذين أثروا تأثيرا مهما في الفقه الإسلامي بعمان، وقد تتلمذ على يديه محمد بن روح الكندي، ورمشقي بن راشد، له عدة مؤلفات أشهرها كتاب "الإستقامة"، وكتاب "المعتبر" وعقب على كتاب "الأشراف" لابن المنذر النيسابوري، توفي قبل وفاة ابن بركة ولا يزال قبره موجود ومعروف ببلد العارض من كدم. (ينظر: إتحاف الأعيان، 2/ 282، وما بعدها، دليل أعلام عمان، ص146).
ثم إن النية من أعمال القلب في الوضوء كغيره، فلا تفتقر إلى نية لها، وإلا لزم الدور أو التسلسل، وهي شرط لصحة الوضوء كما رأيت عن المشارقة (1) على الأكثر، وعن المغاربة (2) اتفاقا، ولاتفاقهم نسب القطب قول ابن النضر إلى الشذوذ، أو إلى التأويل.
ولو نوى بوضوئه طاعة لله، ولم يقصد لصلاة فرض ولا نفل، صلى به نفلا اتفاقا، ودخل الاختلاف في صلاته به فرضا لوقوع الطاعة على الفرض والنفل، كالخلاف فيما إذا نواه لصلاة نفل، هل يصلي به الفرض الحاضر؟ وجاز اتفاقا لو نواه مجملا لما شاء من الصلوات، كما لو نواه لما شاء الله من الصلوات، فلو نوى بوضوئه لصلاة عينها فسهى عنها في شيء من أعضاء وضوئه فهو على حكم استدامتها حتى يحولها لمعنى آخر.
__________
(1) المشارقة: مصطلح يعنون به المناطق التي استوطنوها في الجانب الشرقي من المعمورة، وهى: البصرة، وعمان، واليمن، والحجاز، والبحرين، ومصر، وخراسان، والهند، والشرق الإفريقي. (ينظر: مقدمة معجم النساء العمانيات، سلطان بن مبارك الشيباني، مكتبة الجيل الواعد، ط1، 1425 ه /2004م)
(2) المغاربة: هم الذين عاشوا في الجزائر، وليبيا (جبل نفوسة)، وتونس (جزيرة جربة وبلاد الجريد)، ومناطق أخرى في المغرب الإفريقي. (ينظر: المرجع السابق)
ولو خرج من منزله لطلب الماء على نية الطهارة، فوجده وتوضأ، ولم يجددها عند إرادة الوضوء، صح وضوؤه إن لم يرجع عن الأولى التي خرج عليها، وإن نواه لفرض معين صلى به فرضا آخر حتى يعلم أنه انتقض، أو لا يصلي به فرضا آخر حتى يعلم أنه لم ينتقض قولان ثالثهما: يصلي به ما نواه له قبل الفرض الذي صلاه، أو بعده إن لم يهمله، وعليه فالإهمال ناقض، ورابع الأقوال:
مخ ۳۲