کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
إلا إزاري هذا) (1).
وكيف كان، فلولا العموم أشكل التمسك بخصوص الخبر.
(وكذا قيل) بصحة العقد (لو قال) الرجل في مقام القبول:
(أتزوجك، فقالت) المرأة: (زوجتك) (2)، ويدل على هذا القول ما مر في اشتراط الماضوية من الدليل العام والخاص.
(ولو قيل له: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، كفى في الايجاب (3) إذا أراد به الانشاء لا الاخبار، وقد يشكل من حيث إن الثابت هو كون نفس (4) أحد اللفظين أو الألفاظ الثلاثة صالحا لايجاب النكاح، ولم يثبت صلاحية ما قام مقامهما وإن كان صريحا.
وعلى فرض تسليم الصلاحية فهو غير صريح في الانشاء، بل هو ظاهر في الاخبار، فيحتاج إلى القرينة.
ولو سلم ظهوره فيه، فلا ريب أنه أضعف ظهورا من المضارع الذي منع المصنف قدس سره من وقوع الايجاب به.
نعم، يستفاد من بعض الأخبار الواردة في المتعة أنه إذا قالت المرأة:
مخ ۸۲
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ