کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
زوجني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما عندي شئ، فقال: لا. فأعادت، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها (1) على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه) (2).
وفيه: منع الدلالة على جواز الاكتفاء بالأمر السابق، فلعله قد قبل لاحقا.
ودعوى أن الأصل عدم تحقق القبول اللاحق، فيثبت منه أن الرجل اكتفى في القبول بما تقدم منه من الطلب، ولازمه صحة العقد بهذا القدر، منظور فيها كما قرر في الأصول - من أن مقتضى الأصول الشرعية ترتيب الآثار الشرعية لا الآثار الغير الشرعية وإن ترتب عليها أثر شرعي - (3) مع أن الطلب السابق الصادر من الرجل ليس فيه دلالة على الرضى بالتزويج بالقرآن، لعدم التفاته إلى ذلك أولا، وعدم علمه بجواز جعل تعليم السورة مهرا، بل اعتقد أن الصداق لا بد من أن يكون مالا.
ويشهد له ما ورد في بعض الروايات الحاكية هذه الحكاية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: (هل عندك شئ تصدقها إياه؟ قال: ما عندي
مخ ۸۱
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ