388

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایډیټر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وحكي عن الصدوق (1) تعدي الحكم إلى ما لو قذفت الزوجة زوجها الأصم، للمرسل (2).

وكل مقام ثبت الحرمة فالواجب تمام المهر وإن كان قبل الدخول، لأن إلحاقه بالطلاق قياس لا نقول به.

ثم هل ينفى بذلك الولد عن أبيه الملاعن أم لا؟ وجهان.

مخ ۴۲۵