387

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایډیټر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(وكذا لو (1) قذفها وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان) لولا خرسها أو صمها، بأن يرميها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.

قيل: والحكم في الرواية مختص بجامعة الوصفين (2) لكن المحكي عن الأكثر، الاكتفاء بأحد الأمرين (3) وعن الغنية (4) والسرائر، الاجماع (5).

قيل: وفي بعض مواضع التهذيب ذكر الرواية بعطف أحدهما على الآخر بلفظ (أو) بدل (الواو) (6) والموجود عندي هو ذكر لفظ (أو) في الرواية المروية في التهذيب عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير (7) وذكر عبارة المقنعة قبل هذه الرواية بلفظ (أو) أيضا (8).

نعم، في بعض الروايات الاكتفاء بالخرس وحده (9) ويثبت الاكتفاء بالصمم وحده بعدم القول بالفصل.

مخ ۴۲۴