194

کتاب النکاح

كتاب النكاح

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الرابع من الأركان: المهر (و)، هو ركن في العقد (لو أخل به بطل) بلا خلاف على الظاهر، والروايات به مستفيضة (1) وبها (2) فرق بينه وبين الدائم الذي لا يشترط فيه ذكر المهر مضافا إلى بعض الاعتبارات.

(ويشترط أن يكون مملوكا معلوما) بلا خلاف، للروايات (3) وعمومات أنها كالمستأجرة (4).

ويكتفى بالمعلومية (ولو بالمشاهدة) حتى في المكيل والموزون، فلا يشترط الكيل والوزن، لأن هذا العقد ليس معاوضة صرفة، فيكتفى فيه باندفاع الغرر الحاصل بالمشاهدة، ويكتفى في الغائب (الوصف) الرافع للغرر، بحيث يصدق عليه أنه شئ معلوم.

(ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه) مما يتمول، للروايات الخاصة (5)، وعموم أنها كالمستأجرة.

(ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت النصف) من المسمى،

مخ ۲۲۱