193

کتاب النکاح

كتاب النكاح

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وفيه نظر كما في المسالك (1)، للفرق بين الاخلال بالأجل وجعله مجهولا، فتدبر.

ثم اعلم أنه لا فرق في الأجل المضبوط بين زيادته على ما يحتمل بقاءهما فيه كمائة سنة، أو ما ينقص عن زمان يقبل للاستمتاع، كلحظة ولحظتين إذا علمتا.

ولا مانع في الأول إلا ما ربما يقال من انصراف النصوص إلى غير ذلك، خصوصا بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبه بها، ضرورة عدم القابلية حينئذ للاستمتاع، فلا وجه لانشاء تملكه وتمليكه بالعوض، بل هو شبه المعاملة السفهية، بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع، لعدم تحقق جنس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع.

مخ ۲۲۰