کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
العيوب (1) بما إذا جهل الزوج، لا ما إذا عقد الولي مع العلم، بل يمكن أن يقال: إن عقد الولي على المولى عليه قبل الكال بمنزلة عقد الولي عليه بعده، فكا لا خيار له لو عقد مع العلم، فكذا لو عقد وليه مع العلم، فالأولى في الاستدلال ما ذكرنا.
نعم، يشكل الحكم مع المصلحة، كما إذا كانت المرأة رتقاء (2) أو قرناء (3) أو مجنونة بالجنون الأدواري، بحيث لا يحصل لها (4) كفء غير هؤلاء المعيوبين.
(وكذا) الحكم (لو زوج الطفل بذات عيب) من العيوب الثلاثة، وغيرها من عيوب المرأة المجوزة للفسخ.
(وأما لو زوجها من مملوك لم يكن لها الفسخ) لعدم ضرر عرفا في ذلك.
(وكذا) لا اعتراض للصبي (لو زوجه بمملوكة على رأي) خلافا لمن قال بعدم جواز نكاح الأمة بدون خوف العنت المنفي في حق الصغير (5).
(ويكفي في إذن البكر) حيث يعتبر (سكوتها) على المشهور،
مخ ۱۷۶
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ