کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
العين الذي هو في معنى إسقاط ما يطلبه، كرضى مشتري (1) المعيب به من غير أرش.
ثم على كل تقدير، لو أعرضت المزوجة وألزم الزوج بمهر المثل، فهل له الفسخ، لأنه إنما أقدم على تزوجها (2) بالمسمى، أم لا؟ أم فيه تفصيل بين علم الزوج بالحال الموجب لاقدامه على التزويج وإن آل الأمر إلى الاعتراض والالزام بمهر المثل، وبين جهله بالحال؟ وجوه، والمسألة مشكلة من أن إلزامه بأزيد مما أقدم عليه ضرر، ومن أصالة اللزوم وعدم الدليل على الخيار، وأن مهر المثل قيمة المثل للبضع فبذله في مقابله لا يعد ضررا.
هذا كله (إذا زوجها بدون مهر المثل، أو) بغير الكفء.
أما إذا زوجها (بالمجنون) الكفء بمهر المثل (أو الخصي أو العنين)، فالأقوى أن لها الاعتراض أيضا، لعموم نفي الضرر (3)، مع انصراف أدلة الولاية إلى غير هذه الصورة. واستدل عليه في المسالك بوجود العيب الموجب له لو كان هو المباشر جاهلا، وفعل الولي له حال صغره بمنزلة الجهل (4)، وتبعه في هذا الاستدلال بعض المعاصرين (5).
وفيه: منع المنزلة المدعاة، واختصاص ما دل على الفسخ بأحد
مخ ۱۷۵
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ