کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
وكل موضع حكم فيه بالفساد مع علم المرأة به لا شئ لها، ومع جهلها فل (ها) مهر المثل بالوطء.
هذا حكم السفيه البالغ، وأما السفيهة البالغة، فليس لها التزويج من غير إذن وليها، لصحيحة الفضلاء المتقدمة: (المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها فإن تزويجها بغير ولي جائز) (1).
ويؤيدها ما تقدم من رواية زرارة الدالة على أن (المرأة إذا كانت مالكة لأمرها، تبيع وتشتري وتعتق وتعطي مالها من شاءت ، جاز لها التزويج متى شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك لم يجز تزويجها إلا بأمر وليها) (2) فإن دلالته على المطلوب واضحة.
ويؤيده، بل يدل عليه أيضا مصححة عبد الله بن سنان - المحكية في المسالك (3) في تفسير (الذي بيده عقدة النكاح) - قال: (إنه ولي أمرها) (4).
ويؤيدها (5) رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله - المروية في الكافي -:
مخ ۱۵۱
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ