کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 AHكتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
جمادي الثاني 1415
ژانرونه
صغير ولا على مجنون ولا غيرهما، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد في الأم (1)، وعن بعض العامة (2) في الأخ والعم (3).
(وليس للمحجور عليه) عن التصرفات المالية (للتبذير، التزويج) لأنه مستلزم للتصرف في المال من حيث الالتزام بالمهر والنفقة، (إلا مع الضرورة) إليه (فيستأذن الحاكم) لأنه وليه، مع عدم ولي آخر، (فإن عقد) مع التمكن من إذن الحاكم (وبدونه) أثم، لأنه منهي عن الاستقلال.
وهل يفسد العقد أيضا؟ وجهان، بل قولان، من أنه محجور عليه إلا بإذن الولي فلا ينفذ له تصرف، ومن أنه مع الضرورة قد سوغ له التزوج (4)، فلذا يجب على الولي تزويجه أو إذنه، غاية الأمر أنه منهي عن الاستقلال، وهو أمر خارج عن النكاح.
وعلى القولين لا إشكال في الصحة مع تعذر استئذان الحاكم.
وحيث حكم بالصحة، فإن كان النكاح. (بمهر المثل صح) لوجود الضرورة المصححة للتزويج، وعدم اقتضاء النهي عن الاستقلال للفساد. (وإلا) يقتصر (5) في الصداق المسمى على مهر المثل (بطل الزائد) عنه.
مخ ۱۵۰
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ