کتاب النکاح
كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
کتاب النکاح
مرتضی انصاري d. 1281 / 1864كتاب النكاح
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
زوجته) على المشهور كما في المسالك، مستدلا عليه بأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه وتوابعه، كما لو أذن له بالاحرام في الحج فإنه إذن في سائر ما يترتب عليه من الأفعال، ولما كان المهر والنفقة لازمين للنكاح والعبد لا يملك شيئا وكسبه من جملة أموال المولى، كان الإذن فيه موجبا لالتزام ذلك، من غير أن يتقيد بنوع خاص من ماله كباقي ديونه، فيتخير بين بذله من ماله ومن كسب العبد إن وفى به، وإلا وجب عليه الاكمال (1).
ولرواية الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: (يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة لو كان استدانه بإذن سيده) (2)، دلت على وجوب إعطاء المهر من مال المولى، فيثبت عليه نفقة الزوجة، لظهور عدم القول بالفصل.
مضافا إلى رواية الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: (عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها، ثم إن العبد أبق، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولاه، فقال عليه السلام : ليس لها على مولاه نفقة فقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد بمنزلة طلاق امرأته... الرواية) (3).
فإنها حيث دلت على تعليل عدم نفقتها على المولى ببينونة عصمتها،
مخ ۱۳۰
د ۱ څخه ۴۴۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ