103

کتاب النکاح

كتاب النكاح

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

جمادي الثاني 1415

ژانرونه

شعه فقه

النكاح) مطلقا (وإن كانا كبيرين رشيدين)، لأن الرقية سبب مستقل لسلب الاختيار، لتسلط الناس على أموالهم (١)، ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/16/75" target="_blank" title="النحل: 75">﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾</a> (2)، والامتناع من النكاح والإنكاح شئ فلا يقدر عليه المملوك، والظاهر عدم الخلاف في المسألة.

(و) مما ذكرنا ظهر أنه لا خيار لهما معه، وأنه (ليس لأحدهما العقد) لنفسه أو على نفسه (إلا بإذن المولى) إجماعا على الظاهر، للأخبار الكثيرة (3) (فلو (4) بادر) أحدهما إلى العقد (بدونه) أي بدون الإذن (وقف على الإجازة) من السيد (على رأي).

وقيل: يبطل (5)، إما مطلقا ولو مع تعقب الإجازة، أو مع كون الإجازة كالعقد المستأنف.

وقيل: يقف نكاح العبد ويبطل نكاح الأمة (6)، والأقوى (7) الوقوف مطلقا، للروايات المستفيضة (8).

(و) حينئذ (لو أذن المولى صح) العقد (وعليه مهر عبده ونفقة

مخ ۱۲۹