537

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وثانيها: أن يختلط بغيره، لكن لم يتغير ذلك الغير/ (٩٠/ب) به، فهذا هل يجب تركه أم لا؟.
فللفقهاء فيه اختلافات كثيرة عرفت في موضعها.
وثالثها: أن يشتبه ما هو واجب الترك بغيره، كاشتباه الماء الطاهر بالنجس والثوب الطاهر بالنجس.
والفقهاء اختلفوا فيه أيضا.
فجوز بعضهم استعمال أحدهما مطلقا.
ومنعه الآخرون مطلقًا.

2 / 586