536

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الأصابع.
وثانيهما: ما يكون وجوبه لاشتباه الواجب به، وهو كوجوب الصلاوات الخمس على من نسي واحدة منها، هذا كله في جانب الفعل.
وأما في جانب الترك: فهو أن يجب على المكلف ترك شيء لكن يتعذر عليه تركه إلا عند ترك غيره، فيجب عليه ترك ذلك الغير لما سبق وهو على أضرب:-
أحدها: أن ما هو واجب الترك قد اختلط بغيره اختلاطا موجبا لتغييره كاختلاط النجاسة مع الماء، فإنه يجب ترك استعماله.

2 / 585