337

د نهایت الوصول په درایت الاصول کې

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایډیټر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

خپرندوی

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وعزي ذلك إلى الشافعي ﵀، لأن الحقيقة، وإن كانت مرجوحة من حيث الاستعمال، لكنها راجحة من حيث إنها حقيقة، والمجاز وإن كان مرجوحا من حيث إنه مجاز، لكنه راجح من حيث الاستعمال، وإذا تقاومت الجهتان وجب التوقف.
المسألة الرابعة عشرة
في كيفية حمل اللفظ على معناه المجازي
قد عرفت أنه إذا تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي، وجب الحمل على المعنى المجازي، ثم المجاز إما أن يكون من نوع واحد، أو من أنواع مختلفة. وعلى التقديرين، إما أن يكون لحقيقة واحدة، أو لحقيقتين، أو للحقائق فإن كان الثاني: فالأمر في ترجيح بعض المجازات على البعض كما سبق في المشترك فلا حاجة إلى الإعادة

2 / 377