336د نهایت الوصول په درایت الاصول کېنهاية الوصول في دراية الأصولSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضخپرندویالمكتبة التجارية بمكة المكرمةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرونهPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکثم ليعلم أن الحقيقة اللغوية، إنما تقدم على المجاز اللغوي الذي / (٥٨/أ) ليس هو براجح، أما إذا كان راجحا ولم ينته إلى أن يكون حقيقة فيه.فقد اختلفوا فيه:فذهب أبو حنيفة ﵁ ومن تابعه إلى ترجيح الحقيقة المرجوحة.وذهب أبو يوسف إلى ترجيح المجاز الراجح. وتوقف فيه بعضهم2 / 376کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ