189

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٩١١ - وَلِلَّذِينَ يَعْقِلُونَ حُمِّلَتْ … وَلِثَلَاثٍ مِنْ سِنِينَ أُجِّلَتْ ٩١٢ - وَكَالخَطَا عَمْدُ الخَطَا فِيمَا سَبَقْ … لَكِنْ هُنَا (^١) التَّثْلِيثُ فِيهَا مُسْتَحَقْ فصل في شروط القصاص ٩١٣ - شَرْطُ القِصَاصِ أَنْ يَكُونَ مَنْ جَنَى … مُكَلَّفًَا مُلْتَزِمًَا لِحُكْمِنَا ٩١٤ - وَلَا يَكُونَ لِلْقَتِيلِ وَالِدَا … وَإِنْ عَلَا وَلَا يَكُونَ سَيِّدَا ٩١٥ - وَعِصْمَةُ القَتِيلِ بِالإِيمَانِ (^٢) … أَو غَيرِهِ كَالعَهْدِ وَالأَمَانِ (^٣) ٩١٦ - وَكَونِهِ عَنْ قَاتِلٍ لَنْ يَنْقُصَا … إِمَّا بِكُفْرٍ أَو بِرِقٍّ خُصِّصَا ٩١٧ - فَيُهْدَرُ الحَرْبِيُّ عِنْدَ قَتْلِهِ … وَيُهْدَرُ المُرْتَدُّ لَا مَعْ مِثْلِهِ (^٤) ٩١٨ - وَيُقْتَلُ الجَمْعُ الكَثِيرُ بِالأَحَدْ … وَلَيسَ فِي كَسْرِ العِظَامِ مِنْ قَوَدْ (^٥) ٩١٩ - بَلْ يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي عُضْوٍ قُطِعْ … مِنْ مِفْصَلٍ وَمَعْ (^٦) إِجَافَةٍ مُنِعْ

(^١) (ق): (فيها). (^٢) (ج): (بالأَيمان). (^٣) ما تضمنه قوله: (ولا يكون سيدًا …) إلى هنا، من زيادة الناظم على أصله. (^٤) (ك): (لا بمثله). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. (^٦) (ك): (ومن).

1 / 193