188

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
كتاب الجنايات باب القتل وأنواعه ٩٠٣ - القَتْلُ إِمَّا مَحْضُ عَمْدٍ أَو خَطَا … أَو شِبْهُ عَمْدٍ وَاسْمُ ذَا عَمْدُ الخَطَا ٩٠٤ - فَالعَمْدُ قَصْدُ الفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا … يَقْتُلُ ذَاكَ (^١) غَالِبًَا فَلْيُعْلَمَا ٩٠٥ - وَ(^٢) الخَطَأُ السَّهْمُ الَّذِي رَمَاهُ … إِذَا أَصَابَ غَيرَ مَنْ (^٣) نَوَاهُ ٩٠٦ - وَحَدُّ شِبْهِ عَمْدِهِ أَنْ يَضْرِبَا … شَخْصًَا بِشَيءٍ قَتْلُهُ لَنْ يَغْلِبَا ٩٠٧ - وَفِي سِوَى العَمْدِ القِصَاصُ مُنْتَفِ … وَوَاجِبٌ فِي العَمْدِ إِلَّا إِنْ عُفِي ٩٠٨ - فَإِنْ عَفَى وَلِيُّهُ عَلَى دِيَةْ … تَغَلَّظَتْ فِي حَقِّ مَنْ جَنَى الدِّيَةْ ٩٠٩ - بِأَخْذِهَا (^٤) مِنْ مَالِهِ مُثَلَّثَةْ … عَلَى الحُلُولِ (^٥) كُلُّهَا مُؤَنَّثَةْ (^٦) ٩١٠ - أَمَّا الخَطَا فَوَاجِبٌ لَهُ الدِّيَةْ … وَخُفِّفَتْ فَخُمِّسَتْ (^٧) فِي التَّأدِيَةْ

(^١) (ق): (ذلك). (^٢) سقط من (ق). (^٣) (ق): (ممن). (ك): (ما). (^٤) (ك): (يأخذها). (^٥) (ق): (الحول). (ج): (حلول). (^٦) شرط كونها مؤنثة من زيادة الناظم على أصله. (^٧) (ق) (ظ): (فخمسة). وذكر التخميس من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 192