د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

Al-Amriiṭī d. 989 AH
180

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
باب الإيلاء ٨٣٦ - يَمِينُ زَوجٍ صَحَّ أَنْ يُطَلِّقَا … لَيَتْرُكَنَّ الوَطْءَ تَرْكًَا مُطْلَقَا ٨٣٧ - أَو زَائِدًَا عَنْ ثُلْثِ عَامٍ إِيلَا (^١) … حَيثُ الجِمَاعُ لَيسَ مُسْتَحِيلَا (^٢) ٨٣٨ - وَيَثْبُتُ الإِيلَاءُ (^٣) بِالتَّعْلِيقِ … بِالصَّومِ وَالإِعْتَاقِ وَالتَّطْلِيقِ (^٤) ٨٣٩ - فَلْيُمْهِلِ المُولِي شُهُورًَا (^٥) أَرْبَعَةْ … مِنْ وَقْتِهِ أَو رَجْعَةِ (^٦) المُرَاجَعَةْ ٨٤٠ - وَبَعْدَ ذَاكَ خَيَّرُوا مَنْ آلَى (^٧) … بَينَ الرُّجُوعِ وَالطَّلَاقِ حَالَا ٨٤١ - فَإِنْ أَبَى كِلَيهِمَا مُعَانَدَةْ … فَلْيُوقِعِ (^٨) القَاضِي عَلَيهِ وَاحِدَةْ ٨٤٢ - وَوَاجِبٌ بِوَطْئِهِ بَعْدَ القَسَمْ … وَنَحْوِهِ كَفَّارَةٌ أَو مَا الْتَزَمْ باب الظِّهار ٨٤٣ - ظِهَارُهُ تَشْبِيهُهُ لِزَوجَتِهْ … بِمَحْرَمٍ كَأُمِّهِ وَعَمَّتِهْ

(^١) (ظ): (آيلا). (^٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ق) (ز): (الايلا). (^٤) ما تضمنه هذا البيت من الأمور التي يثبت بها الإيلاء من زيادة الناظم على أصله. (^٥) (ق): (شهور). (^٦) (ز): (رجعت). (^٧) (ك): (آلا). (^٨) (ق): (فا يوقع).

1 / 184