د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

Al-Amriiṭī d. 989 AH
179

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٨٢٨ - وَصَحَّ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ أَو صِفَةْ … مِنْ زَوجَةٍ وَلَو (^١) سِوَى مُكَلَّفَةْ (^٢) باب الرّجعة ٨٢٩ - مَنْ طَلْقَةً بَعْدَ الدُّخُولِ أَوقَعَا … أَو طَلْقَتَينِ وَهْوَ حُرٌّ (^٣) رَاجَعَا ٨٣٠ - قَبْلَ انْقِضَاءِ (^٤) عِدَّةٍ تَعْتَدُّهَا … لَكِنْ بِعَقْدٍ بَعْدَهَا يَرُدُّهَا ٨٣١ - وَبَعْدَ عَودٍ مُطْلَقًَا تَبْقَى مَعَهْ … بِمَا (^٥) بَقِي بَعْدَ طَلَاقٍ أَوقَعَهْ ٨٣٢ - فَإِنْ يُطَلِّقْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ … تَعَذَّرَ (^٦) النِّكَاحُ بِاتِّفَاق ٨٣٣ - وَجَازَ بَعْدَ خَمْسَةٍ أُمُورِ … وَهْيَ انْقِضَاءُ (^٧) عِدَّةِ المَذْكُور ٨٣٤ - وَبَعْدَهَا تَزْوِيجُ غَيرِهِ بِهَا … ثُمَّ الدُّخُولُ وَهْوَ أَنْ يُصِيبَهَا (^٨) ٨٣٥ - ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ عِدَّةٌ لَهُ … وَبَعْدَهَا حَلَّتْ لِزَوجٍ قَبْلَهُ

(^١) (ق): (ولوا). (^٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. وأهمل الناظم ما قاله الأصل: (وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره). متن أبي شجاع ص ٣٤. (^٣) قيد الحرية من زيادة الناظم، خرج به العبد، لأن أكثر الطلاق للعبد تطليقتين. (^٤) (ق): (انقضا). (^٥) (ز): (مما). (^٦) (ق): (تقدم). (^٧) (ق) (ز): (انقضا). (^٨) (ق): (يحبها).

1 / 183