د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

Al-Amriiṭī d. 989 AH
134

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٥٠٤ - فَلَمْ يُبَعْ (^١) بِجِنْسِهِ جِنْسٌ فَضَلْ … وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًَا إِلَى أَجَلْ (^٢) ٥٠٥ - وَكَالطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا عُرِفْ … نَقْدٌ بِنَقْدٍ جِنْسُهُ أَو مُخْتَلِفْ ٥٠٦ - ثُمَّ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ … فِيمَا يَجِفُّ بِالجَفَافِ الكَامِلِ (^٣) ٥٠٧ - فَلَا يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ أَنْ … يَبِيعَهُ (^٤) بِجِنْسِهِ إِلَّا اللَّبَنْ ٥٠٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يُبَعْ (^٥) بِاللَّحْمِ لَمْ … يَجُزْ بِحَالٍ وَالفَسَادُ فِيهِ عَمْ باب الخيار ٥٠٩ - أَمَّا خِيَارُ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ … فَثَابِتٌ (^٦) لِلْمُشْتَرِي وَالبَائِع ٥١٠ - فَيَسْتَمِرُّ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا … حَتَى يُرَى مُفَارِقًَا أَو مُلْزِمَا (^٧) ٥١١ - وَغَيرُهُ لِكُلٍّ اشْتِرَاطُهُ … ثَلَاثَةً كَمَا لَهُ إِسْقَاطُهُ

(^١) (ز): (يقع). (^٢) (ق) (ز) (ك): (فلم يبع بجنسه تفاضلا … ولا يجوز مطلقًا موجلا). (^٣) اعتبار التماثل فيما يجف من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) (ق) (ز) (ك): (تبيعه). (^٥) (ق) (ز): (تبع). (^٦) (ق): (فثابت). (^٧) (ق): (يلزما).

1 / 138