133

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
كتاب المعاملات
باب البيع
٤٩٧ - يَصِحُّ بَيعُ حَاضِرٍ يُشَاهَدُ (^١) … وَبَيعُ شَيءٍ لَمْ يُشَاهَدْ فَاسِدُ
٤٩٨ - لَكِنْ يَصِحُّ بَيعُ شَيءٍ مُلْتَزَمْ (^٢) … فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ بَيعًَا أَو سَلَمْ
٤٩٩ - إِذَا جَرَى فِي طَاهِرٍ مَعْلُومِ (^٣) … بِهِ انْتِفَاعٌ مُمْكِنِ التَّسْلِيم
٥٠٠ - مِنْ مَالِكٍ أَو مَنْ لَهُ وِلَايَةْ … بِصِيغَةٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةْ (^٤)
٥٠١ - وَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًَا بَيعُ الغَرَرْ … وَلَا مَبِيعٌ قَبْلَ قَبْضٍ مُعْتَبَرْ
باب الربا
٥٠٢ - بَيعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ يُشْتَرَطْ … لَهُ التَّسَاوِي إِنْ يَكُنْ جِنْسًَا فَقَطْ
٥٠٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ (^٥) وَالمُقَابَضَةْ … حَقِيقَةً فِي مَجْلِسِ المُعَاوَضَةْ

(^١) (ظ): (مشاهد).
(^٢) (ق): (ملزم).
(^٣) اشتراط كون البيع معلومًا للمتعاقدين من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) ما تضمنه قوله: (ممكن التسليم …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ظ): (كذا الحلول أيضا).

1 / 137