125

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٤٤٧ - وَلَيسَ مِنْ شُرُوطِهِ الصِّيَامُ (^١) … بَلْ شَرْطُهُ (^٢) التَّمْيِيزُ وَالإِسْلَامُ (^٣)
٤٤٨ - وَلُبْثُهُ بِمَسْجِدٍ وَالنِّيَّةْ (^٤) … وَلْيَنْوِ فِي مَنْذُورِهِ الفَرْضِيَّةْ (^٥)
٤٤٩ - وَبِالجُنُونِ وَالجِمَاعِ يَبْطُلُ … كَذَا بِحَيضٍ أَو نِفَاسٍ يَحْصُلُ
٤٥٠ - وَبِالخُرُوجِ يَبْطُلُ المَنْذُورُ … لَكِنْ لِعُذْرٍ يَخْرُجُ المَعْذُورُ
***

(^١) (ق): (الصياما).
(^٢) (ق): (شروطه).
(^٣) اعتبار وجوب الاعتكاف في حق من نذره، وانتفاء شرط الصوم فيه، واشتراط التمييز والإسلام من زيادة الناظم، واقتصر الأصل على شرطي النية واللبث في المسجد.
(^٤) (ق): (والبية).
(^٥) نية الفرض في الاعتكاف المنذور من فوائد الناظم المزيدة.

1 / 129