124

د نهایت تدریب په فقه شافعي کې

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم محمد جراد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
٤٤٠ - وَلَا قَضَاءَ (^١) بَلْ تَعَيَّنَ (^٢) الأَدَا … عَنْ (^٣) كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبٍّ لِلْفِدَا
الحامل والمرضع
٤٤١ - وَحَامِلٌ وَمُرْضِعٌ تَضَرَّرَتْ … بِصَومِهَا أَو ضَرَّ طِفْلًَا (^٤) أَفْطَرَتْ
٤٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ خَوفًَا عَلَى طِفْلٍ وَجَبْ … مَعَ القَضَا عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبْ
المرض والسفر
٤٤٣ - وَفِطْرُ ذِي تَمَرُّضٍ وَ(^٥) ذِي سَفَرْ … قَصْرٍ مُبَاحٌ وَالقَضَا لَمْ يُغْتَفَرْ
٤٤٤ - وكُلُّ شَخْصٍ بِالقَضَا تَأَخَّرَا … حَتَّى أَتَى شَهْرُ الصِّيَامِ كَفَّرَا
٤٤٥ - وَعِدَّةُ (^٦) الأَمْدَادِ كَالأَيَّامِ … وَكُرِّرَتْ تَكَرُّرَ الأَعْوَامِ (^٧)
باب الاعتكاف
٤٤٦ - وَالاِعْتِكَافُ سُنَّةٌ وَلْيُعْتَبَرْ … وُجُوبُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ نَذَرْ

(^١) (ق) (ز) (ج): (قضا).
(^٢) (ز): (يتعين).
(^٣) (ق): (في).
(^٤) (ك): (طفلا).
(^٥) (ق): (أو).
(^٦) (ق): (وعيدت).
(^٧) ما تضمنه هذان البيتان من بيان وجوب الكفارة عند تأخير القضاء عن شهر رمضان، ومقدارِها وتكرُّرِها من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 128