له خاصا بعيد جدا، ولا سيما مع تعدد الأوضاع دون الوضع للواحد العام وقد عرفت ان مقتضى بعض الوجوه المتقدمة لتصوير الجامع هو تعدد الوضاع (غاية الأمر) انها ملفقة من أوضاع تعيينية وتعينية واحتماله ليس بذلك البعيد بل قريب جدا فتكون استعمالات التي أشار إليها المصنف (قده) من باب عموم الاشتراك ولا بعد في ذلك قوله ومنها ان ثمرة النزاع إجمال الخطاب هذا إذا كان القائل بالصحيح قائلا بالوضع لافراد الصحيح فإذا لم يعلم أن الصحيح ما هو لم يعلم أن الصلاة ما هي بل لزوم الاجمال على هذا المبنى لا يختص بالقول بالصحيح ويجري على القول بالأعم أيضا (واما) على مختاره (قده) من الوضع للجامع العام المشار إليه بالناهي عن الفحشاء فيكون الخطاب مبينا ويكون معنى صل آت بالناهي عن الفحشاء (ولكن) لا يمكن التمسك به عند الشك والتردد بين الأقل والأكثر لاثبات وجوب الأقل لعدم إحراز الموضوع وعدم العلم بتحقق مصداق ذلك الخطاب المبين كما إذا قال أكرم العالم و لم يعلم أن زيدا عالم أم لا فإنه لا يتمسك بما دل على حكم عنوان العالم لاثبات وجوب إكرامه حتى على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما هو واضح (وبالجملة) عدم التمسك بعموم الحكم لعدم إحراز تحقق الموضوع غير عدم التمسك بالخطاب لاجماله (ثم) ان ما ذكره المصنف (قده) من الثمرة جزئي من جزئيات ثمره البحث والا فالثمرة في المقام على حد ثمرة النزاع السابق تظهر في الألفاظ الواردة في لسان الشارع فتحمل على الصحيح على القول بالصحيح وعلى الأعم على القوم بالأعم فإذا دل الدليل على صحة الاقتداء بصلاة العادل فعلى الصحيح لا يجوز الاقتداء الا بمن أحرز صحة صلاته ولو بأصل وعلى الأعم تصح الصلاة ولو خلف من علم فساد صلاته بعد إتيانه بالمسمى قوله وجواز الرجوع إليه في ذلك، لكن الرجوع إليه يقضى بجزئية المشكوك وشرطيته للواجب التخييري العقلي لصدق الطبيعة المشتركة بين الزائد والناقص على الزائد كصدقها على الناقص فإذا كان المولى في مقام البيان ووجه الطلب إلى مثل هذه الطبيعة حكم العقل بجواز امتثاله في ضمن أي فرد شاء من افراده فيمتثل بالزائد بحد الزيادة حيث إنه بحده مصداق للطبيعة كما يمتثل بالناقص بحده كما هو الحال في التخيير الشرعي بين الزائد والناقص قوله وقد انقدح بذلك ان الرجوع، لم يتعرض هنا إلى ما ينقدح منه ذلك
مخ ۴۰