330

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وأما الأحكام فمسائل (الأولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول، وفي العيب المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن.

<div>____________________

<div class="explanation"> والعمياء والعرجاء، وأما المحدودة فليس للرجل ردها (1).

وقيده العلامة في المختلف والتحرير ب‍ (البين) ونقله عن ابن إدريس، واستدل عليه بهذه الرواية.

وهي خالية من هذا القيد، ولعله يريد ب‍ (البين) ما كان ظاهرا في الحس.

واعتبر المصنف في الشرائع والعلامة في القواعد والإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاد.

ولا وجه لهذا التقييد إلا تعليق الحكم على الزمانة في صحيحة أبي عبيدة (2)، فحملوا المطلق على المقيد.

وليس بين الروايتين منافاة تقتضي تعين هذا الجمع، مع أن مقتضى العرف إن الإقعاد لا يسمى عرجا.

وأطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب، والمسألة محل تردد وإن كان القول الأول لا يخلو من رجحان.

قوله: (الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب الخ) العيب الحاصل في الرجل والمرأة إما أن يكون موجودا قبل العقد أو بعده، قبل الدخول أو بعده.

ففي الأول يثبت به الفسخ إجماعا.

وفي الأخير لا يثبت به الفسخ كما قطع به المصنف وغيره، بل قال في</div>

مخ ۳۳۶