329

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا بالعرج على الأشبه.

<div>____________________

<div class="explanation"> فيدل عليه - مضافا إلى الأصل - ما رواه ابن بابويه - في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد (1).

وأما إنها لا ترد بالزنا وإن حدت فهو أحد الأقوال في المسألة، وقال الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له رده بذلك وقال المفيد: ترد المحدودة في الفجور، وبه قال سلار، وابن البراج، وابن الجنيد وأبو الصلاح.

والأصح أنها لا ترد مطلقا لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: إنما يرد النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل (2).

ولما رواه الكليني، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا (3).

وفي رواية ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: وأما المحدودة فليس للرجل ردها (4).

قوله: (ولا بالعرج على الأشبه) اختلف الأصحاب في العرج، فذهب الأكثر إلى أنه عيب ترد به المرأة لصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها (5).

ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ترد البرصاء،</div>

مخ ۳۳۵