316

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ويكره في الحرائر.

<div>____________________

<div class="explanation"> الأول.

(وثانيهما) أنه حر ذهب إليه المرتضى، والشيخ في الخلاف، وابن إدريس، والمصنف، وجمع من المتأخرين.

والمستند فيه، ما رواه الكليني - في الحسن - وابن بابويه - في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل لأخيه جاريته، قال: لا بأس به، قال: قلت: فإنها جاءت بولد، قال: فليضم إليه ولده وترد الجارية على صاحبها، قال: قلت: أنه لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك (1).

قال ابن بابويه في من لا يحضره - الفقيه بعد أن أورد هذه الرواية ورواية ضريس: قال مصنف هذا الكتاب، الحديثان متفقان وليسا مختلفين وخبر حريز عن زرارة قال: (ليضم إليه ولده) يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط فإنه حر.

وما ذكره رحمه الله من لجمع جيد.

واعلم أن مقتضى عبارة المصنف هنا وفي الشرائع أنه لا خلاف في حرية الحاصل من وطء التحليل وإنما الخلاف في التزام الأب بقيمته مع عدم الشرط.

وهو غير جيد فإن القائل بحرية الولد لا يقول بلزوم قيمته للأب، وإنما يقول بلزوم القيمة، من قال برقيته كما ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط.

قوله: (ولا بأس بأن يطأ الأمة وفي البيت غيره) يدل على ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في</div>

مخ ۳۲۲