315

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وولد المحللة حر، فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما أنها لا تلزم.

<div>____________________

<div class="explanation"> الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فإن حل لها منها دون الفرج لم يحل له غيره، وإن أحل له الفرج حل له جميعها (1).

قوله: (وولد المحللة حر الخ) إذا حصل من تحليل الوطء ولد، فإن شرط الأب على المولى، الحرية في عقد التحليل، كان حرا، ولا قيمة على الأب إجماعا.

وإن أطلقا العقد، ففيه للأصحاب قولان: (أحدهما) أنه رق اختاره الشيخ في النهاية وهذه عبارته: ومتى جعله في حل من وطئها وأتت بولد كان لمولاها، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه وإن شرط أن يكون الولد حرا كان على ما شرط، ونحوه قال في المبسوط.

والمستند فيه ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع فيه؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر، فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال، اشتراه بالقيمة (2).

وهذه الرواية مع صحتها صريحة في المطلوب وقد رواها الشيخ بطريقين أحدهما ضعيف (3) والآخر صحيح (4)، وحكم الأكثر بضعفها نظرا إلى الطريق</div>

مخ ۳۲۱