247

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويقع الظهار على تردد.

(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث (بين الزوجين - خ).

<div>____________________

<div class="explanation"> المرتضى رضي الله عنه لا يوافق على ذلك، لأنه يعتبر خبر الواحد في نفسه، فأولى أن لا يعتبره في تخصيص القرآن.

(الثالثة) أنه يقع بها الظهار على تردد عند المصنف رحمه الله، وهو قول الأكثر، لأن المستمتع بها زوجة فتندرج في العمومات المتضمنة لحكم ظهار الزوجة.

فقال ابن بابويه، وابن إدريس: لا يقع، لأصالة (1) بقاء الحل، ولأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق، ولا طلاق في المتعة، والإلزام بالفئة وحدها بعيد، وإقامة هبة المدة مقام الطلاق ما يحتاج إلى دليل، ولأن المستمتع بها لا حق لها في الوطء فلا يقع منها المرافعة، والمسألة محل تردد، وسيجئ تمام الكلام في ذلك في كتاب الظهار إن شاء الله تعالى.

قوله: (الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين في الخ) اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة على أقوال: (أحدها) أنه تقتضي التوارث كالدائم حتى لو شر سقوطه بطل الشرط كما لو شرط عدمه في الدائم، ذهب إليه القاضي ابن البراج، ومستنده عموم الآية (2)، فإن المستمتع بها زوجة، وإلا لم تحل للحصر (3) فترث كسائر الزوجات.

وفي ذلك (4) إعراض عن الأخبار جملة، ولقد كان هذا القول بالسيد المرتضى أنسب وبأصوله أليق، ولكنه رحمه الله عدل عنه لما ظنه من الإجماع على خلافه.</div>

مخ ۲۵۱