246

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا لعان على الأظهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> (الثانية) أنها لا يقع بها لعان، أما لنفي الولد، فظاهر، لأنه ينتفي بغير لعان، قال جدي قدس سره: وهو موضع وفاق.

وأما مع القذف، فهو قول الأكثر ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (منها - خ) (1). وفي الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها (2).

وناقش جدي قدس سره في المسالك في صحة هذه الرواية، بأن ابن سنان مشترك بين عبد الله وهو ثقة، ومحمد وهو ضعيف، والاشتراك يمنع الوصف بالصحة.

وهو مدفوع بأن ابن سنان الذي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، هو عبد الله الثقة الجليل قطعا، لأن محمدا لم يرو عن الصادق عليه السلام أصلا (3)، وإنما يروي عن أصحابه، وقد يروي محمد عن عبد الله وذلك معلوم من كتاب الرجال.

وقال المفيد والمرتضى: يقع اللعان بالمتعة، لأنها زوجة، فتدخل في عموم:

والذين يرمون أزواجهم (4).

وجوابه أن ما أوردناه من الأحاديث يصلح مخصصا لعموم القرآن، لكن</div>

مخ ۲۵۰