113

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد، فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد، ولو اختلفت المرضعتان، ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل وإن اتحدت.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد الخ). الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان مقدمة، وهي أن الرضاع المحرم يعتبر حصوله من مرضعة واحدة من لبن فحل واحد.

فلو رضع الصبي بعض العدد من امرأة وأكمله من أخرى لم ينشر الحرمة وإن اتحد الفحل وادعى العلامة في التذكرة على ذلك الإجماع.

وكذا لو أرضعته امرأة واحدة، الرضاع المعتبر من لبن فحلين بأن أرضعته بلبن واحد بعض الرضعات ثم فارقها الزوج وتزوجت بغيره وأكملت العدد بلبنه، فإن ذلك لا ينشر الحرمة بين الولد والمرضعة.

ويتصور فرض ما ذكر من المثال، بأن يستقل الولد بالمأكول في المدة المتخللة بين الرضاعين، بحيث لا يفصل بينهما برضاع أجنبية ثم تكمل العدد فإن ذلك لا يقدح في حصول التحريم بالرضعات كما عرفته سابقا.

وادعى العلامة الإجماع على هذا الحكم أيضا.

ويدل عليه وعلى الذي قبله أصالة عدم التحريم بدون الشرط المذكور.

وإن الظاهر من النصوص المتضمنة للتحريم بالرضاع كونه من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.

وقوله عليه السلام في رواية زياد بن سوقة: (أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد) (1).

إذا تقرر ذلك فنقول المشهور بين ا لأصحاب أنه يشترط اتحاد الفحل في</div>

مخ ۱۱۵