112

نهایت مرام

نهاية المرام

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1413

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو حصل الشك في بلوغ النصاب أو في وصول اللبن إلى الجوف في بعض المرات لم تثبت الحرمة.

<div>____________________

<div class="explanation"> أن يستحق الفطام.

وهو حسن، ولعل ذلك مراد ابن أبي عقيل فيرتفع الخلاف كما ذكره في المختلف هذا كله في المرتضع.

وأما ولد المرضعة - وهو الذي حصل اللبن من ولادته فهل يشترط كونه في الحولين حين الارتضاع بحيث لا يقع شئ من الارتضاع بعد تجاوزه إياهما؟ فيه قولان (أحدهما) الاشتراط فلا يحرم الرضاع لو وقع بشئ منه بعد استكماله حولين وهو قول أبي الصلاح وابن حمزة وابن زهرة تمسكا بظاهر قوله عليه السلام:

لا رضع بعد فطام (1) فإنه يتناول ولد المرضعة كما يتناول المرتضع.

ويشكل بأن المتبادر من هذا اللفظ فطام المرتضع دون ولد المرضعة.

(والثاني) عدم الاشتراط، وهو اختيار ابن إدريس وجماعة منهم المصنف، لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم (2)، ونحوه من العمومات السالمة من المخصص، وهذا أقوى.

قوله: (لو حصل الشك في بلوغ النصاب الخ) (3) لأن الأصل عدم الحرمة، ولو حصل الشك في وقوع الرضاع في الحولين تعارض أصالة البقاء وأصالة عدم تقدم الرضاع، فإن التقدم يقتضي تحقق الرضاع في زمان متقدم والأصل عدمه، ومع تعارض الأصلين تبقى أصالة الإباحة سالمة من المعارض.

وأيضا فإن شرط التحريم وقوع الرضاع في الحولين والجهل بالشرط جهل بالمشروط.</div>

مخ ۱۱۴