74

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایډیټر

السيد مهدي الرجائي

خپرندوی

مؤسسة اسماعيليان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الفصل السادس (في الاستنجاء) ومباحثه أربعة:

البحث الأول (في آدابه) الاستنجاء واجب من البول والغائط، لأنه (عليه السلام) مر بقبرين جديدين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول (1). وقال (عليه السلام): إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه (2). والاجتزاء يفيد الوجوب.

وقال الباقر (عليه السلام): وأما البول فلا بد من غسله (3). وقال (عليه السلام): جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار (4).

ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس، للمنع من النظر إليهما.

مخ ۷۸