73

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایډیټر

السيد مهدي الرجائي

خپرندوی

مؤسسة اسماعيليان

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الحادي عشر: لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل، انتقض وضوءه، لأن أحدهما أصلي. ولو مس أحدهما، لم ينتقض، لاحتمال الزيادة، فلا يبطل للاستصحاب، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر.

ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول، لم ينتقض طهارة أحدهما للاستصحاب، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال.

خاتمة (ما يمنع الحدث منه) حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعا، ولقوله (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهارة (١). ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث، لأن وجود السبب أقوى من وجود مظنته.

ومن الطواف لقوله (عليه السلام): الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام (٢).

ومس كتابة القرآن، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/79" target="_blank" title="سورة الواقعة: 79">﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾</a> (3).

وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي، لأن شرط الصلاة شرط في أجزاءها.

ومن سجود السهو. ولا يشترط في سجدة الشكر، ولا سجود التلاوة وإن وجب، ولا في لمس المصحف، ولا حمله، والقراءة فيه.

مخ ۷۷