[بيان ما يلزم وما لا يلزم مما يشترط الزوجان كل منهما على الآخر]
تركت هي بطيب نفس منها فإن ذلك جائز وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقا لها تطالبه إن شاءت.
قال القاضي وهذه المسألة صريحة فيمن له زوجة وغيرها أن شرطها في إسقاط بعض حقها من القسم لا يسقطه وأن شرطه لا يبطل عقد النكاح.
قلت الكلام في شيئين:
أحدهما في صحة هذا الشرط ولزومه وقد أجاب أحمد في موضع بأنه غير لازم ولكنه في رواية الأثرم لما قيل له أرأيت هذا الشرط في عقد النكاح أمسك عن جواب هذه المسألة وقال أما إذا قاله لها بعد النكاح فلها أن ترجع.
وهذا الإمساك والوقوف عن الجواب يخرج مثله على وجهين.
والمذهب المنصوص أن الزوج متى اشترط ترك حقه الثابت بمطلق العقد كتحويلها من دارها والسفر بها كان شرطا لازما وكذلك إذا شرط ترك ما يستحقه وهو التزوج والتسري عليها.
فإذا كان إذا شرطت عليه ترك بعض ما يستحقه عند الإطلاق لغرض صحيح لها في ذلك لزم فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك.
وأصحابنا لهم فيما إذا اشترطت صفة مقصودة في الزوجة كالبكارة والجمال أو شرط في الزوج نفي عيب لا يثبت الفسخ كالعمى والشلل روايتان:
قال ابن عقيل لما ألزم المنازع في مسألة شرط دارها بذلك والذي يشبه المذهب أنا لا نسلم إذا شرط أن تكون الزوجة بكرا فخرجت ثيبا وعلى صفة فبانت بخلافها لأن أحمد قد نص على أن ذلك يؤثر في المهر.
فابن عقيل بين أن ذلك قياس المذهب ولم يظفر بالنص في ذلك عن أحمد وهو كما قال.
مخ ۲۱۰