[بيان الشروط التي يصح النكاح بدون الوفاء بها]
قال القاضي في الجامع الكبير المرأة غير ممنوعة من هذا الشرط لأن القسم لها ويجوز لها تركه ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق سودة فقالت «دعني أحشر في جملة نسائك وقد وهبت يومي لعائشة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك».
قال وإنما جعل لها الرجوع لأنها أسقطت حقها قبل وجوبه فكان لها الرجوع كما لو أسقطت حقها من النفقة في المستقبل.
وكذلك نقل عنه حرب في الرجل يتزوج المرأة على أن ينفق عليها في الشهر خمسة دراهم أو عشرة دراهم النكاح جائز ولها أن ترجع في هذا الشرط.
وفي معناه ما نقل مهنا عنه في رجل تزوج امرأة فقال لها أتزوجك على أن تردي علي المهر فهو جائز ولا ترد عليه شيئا.
قال القاضي إنما بطل هذا الشرط لأنه أسقط المهر والنفقة قبل ثبوتها فلهذا لم يصح كالشفيع إذا أسقط حقه في الشفعة قبل البيع وكالبراءة والعتق قال ولم يبطل النكاح بذلك لأن المهر والنفقة غير مقصود بعقد النكاح وإنما القصد هو الألفة.
ولهذا المعنى يصح النكاح مع جهالة المهر وفساده وعدم التسمية.
ويفارق هذا نكاح الشغار ونكاح المحلل والمتعة والنكاح المشروط فيه الخيار لأن تلك الشروط تنافي المقصود بالعقد لأن الخيار يمنع لزومه والمتعة والإحلال يمنعان دوامه ويوجبان ما ينافيه والشغار يوجب الاشتراك في البضع الذي هو المقصود بالعقد.
قال القاضي وقوله «جائز» أراد به عقد النكاح وأما الشرط فغير لازم.
ونقل عنه أبو (الحارث) * في رجل تزوج المرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة ثم رجعت وقالت لا أرضى إلا ليلة وليلة فذلك لها فإن
مخ ۲۰۹