[في أحكام العتق المعلق]
الثاني أن التيمي أجل من روى هذا الأثر عن بكر وأفقههم فانفراده به لا يقدح فيه ألا ترى أن منهم من ذكر فيه ما لم يذكره الآخرون ومنهم من بسطه ومنهم من استوفاه وقد (رواه) * عن التيمي مثل يحيى بن سعيد القطان ومثل ابنه المعتمر وغيرهما واتفقوا عنه على لفظ واحد فدل على ضبطه وإتقانه.
وأما معارضة ذلك بما روي عن ابن عمر وابن عباس فعنه أجوبة:
أحدها أن ذلك المنقول ليس فيه حجة فإن فيه «أنها حلفت بالعتق وأيمان أخرى فأفتيت في الجميع باللزوم» ليس فيه أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بالفرق بين العتق وبين غيره من الأيمان بل فيه أنهم سووا بين ذلك وفي بعض طرقه أنه كان معهم ابن الزبير.
فثبت أن الفرق بين العتق وغيره من الأيمان لم ينقل عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف كما لم ينقل الفرق بين الحلف بالطلاق وغيره عن أحد منهم ولا بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما.
ولم يبلغنا بعد كثرة البحث أن أحدا نقل شيئا من هذه الأقوال عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.
فالقائل بالفرق قائل قولا ليس له فيه سلف من الصحابة.
وأما المسوى بين العتق وغيره فله فيه سلف من الصحابة إما بإيجاب الكفارة في الجميع وإما بلزوم المحلوف به في الجميع.
والثاني أن هذا الحديث هو الذي ذكر الهندواني من الحنفية أن لزوم نذر اللجاج والغضب هو قول العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأنكر الناس ذلك عليه وطعنوا في ذلك فإن كان هذا الحديث صحيحا ثبت ما نقله الهندواني وإن لم يكن صحيحا لم يكن لأحد أن يحتج به.
مخ ۱۳۷