قيل لا ينفع لا في إيقاعه ولا في الحلف به كالمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وقيل ينفع فيهما كقول أبي حنيفة والشافعي وقد حكى رواية عن أحمد لتوقفه في الجواب مرات.
وقيل ينفع في الحلف بهما دون إيقاعهما وهذا قول أئمة السلف كسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبي عبيد.
وجزم طائفة من أصحاب أحمد كأبي محمد وأبي البركات بأن هذا مذهبه قولا واحدا وقالوا الروايتان فيما إذا أطلق التعليق فأما إذا كانت اليمين بصيغة القسم أو نوى رد المشيئة إلى الفعل نفعه الاستثناء بلا ريب كما ينفعه في مذهب أحمد بلا نزاع إذا حلف بالنذر وقال إن شاء الله فإنه ينفعه الاستثناء في مذهبه لأن ذلك من الأيمان وفيه الكفارة.
وأصل أحمد أن ما فيه استثناء فيه كفارة وما لا استثناء فيه لا كفارة فيه وهذا أصل مالك والحسن بن صالح وغيرهما وكثير من المتقدمين أو أكثرهم لكن قد يتناقض القائل.
ومذهب مالك في التهذيب والتفريع لا يصح الاستثناء في طلاق ولا في عتاق ولا نذر ولا شيء من الأيمان سوى اليمين بالله وحده لا كفارة عنده إلا في ذلك.
ومذهبه أيضا الذي في التفريع إذا قال «إن كلمت زيدا فعلي الحج إن شاء الله لم يلزمه شيء إذا قصد إعادة الاستثناء إلى كلام زيد وإن قصد إعادته إلى الحج لم ينفعه ولهذا ذكروا في مذهبه قولين في الاستثناء بالحلف والطلاق وهذه الأيمان.
وأما قول القائل إن العتق انفرد به التيمي فعنه جوابان:
أحدهما أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه أشعث وجسر بن الحسن وأحمد ذكر أنه لم يبلغه العتق إلا من طريق التيمي وقد بلغ غيره من طريق أخرى ثابتة ومن طريق ثالثة أيضا شاهدة وعاضدة.
مخ ۱۳۶