139

د عقدونظريه

نظرية العقد = العقود

ژانرونه

وقال ليس يقول «كل مملوك لها حر» في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع «أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بكفارة» إلا التيمي.

وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق.

قال وسألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع في قصة امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين قلت فيها المشي قال نعم أذهب إلى أن فيه كفارة يمين.

قال أبو عبد الله ليس يقول فيه «كل مملوك» إلا التيمي قلت فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث قال يعتق (كذا) * يروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا «الجارية تعتق» ثم قال ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر قلت فإيش إسناده قال معمر عن [إسماعيل عن عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس وقال] ** إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان.

قال وسألت أبا عبد الله عن الرجل يحلف بصدقة ماله وعتق مملوكه فقال أذهب إلى أن المملوك يعتق ولم ير في المملوك كفارة وكذلك نقل (عنه) *** الميموني قال وأما الطلاق والعتاق فلا أراهما مثل الأيمان قال ولا أعلم أحدا قال في حديث أبي رافع يعني العتق إلا التيمي فلا يجزي عنه في الطلاق والعتاق كفارة وابن أبي عدي لم يذكر في حديث أبي رافع العتق.

قال أبو عبد الله إلى حديث أبي رافع أذهب أرى أن عليه الكفارة فيما حلف ما خلا العتق.

قلت وبما ذكره أحمد من الفرق قال طوائف من العلماء كالشافعي وإسحاق وأبي عبيد وقبله الثورة والليث والأوزاعي.

والذين سووا بين الحلف بالعتق أو العتق والطلاق وهذه الأيمان أجابوا بما ذكره هؤلاء .

أما قولهم الطلاق والعتاق لا يكفران أو ليسا مثل الأيمان فلفظ

مخ ۱۳۳