قال أبو عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن المنهال عن أبي وائل في رجل قال «هو محرم بحجة» قال «يمين».
قال الأثرم حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي يعفور (1) أنه سأل عكرمة عن رجل قال «أنا محرم بحجة إن نكح ابني قبلي» فنكح قبله قال «هي يمين».
قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل حدثنا عبدة حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال «إذا قال ذلك لمملوكه يعني هو مهديه أو لمملوكته قال عليه كفارة يمين».
قال الأثرم وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلام بن مسكين قال «سألت الحسن عن الهدي والنذر وهذه الأيمان فقال يمين».
قال الأثرم وحدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر قال «إذا قال الرجل إن فعلت كذا فمالي صدقة ففعل قال ليس شيء» وكذلك قال الحكم والعكلي.
وأما كلام أحمد في الحلف بالطلاق والعتاق فقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا «وكل مملوك لها حر» فأفتيت بكفارة يمين فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيمان فقالا «أما الجارية فتعتق».
قلت أحمد عارض حديث ليلى بهذا الحديث لتصير مسألة نزاع وقد علل حديث ليلى أيضا بانفراد التيمي به.
قال المروذي قال أبو عبد الله إذا قال «كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة».
مخ ۱۳۲