وهؤلاء يسلمون لنا أنه إذا تعذر صوم الأيام المنذورة قضاها ويسلمون لنا أن النذر يفعل عن الميت فلا ينازعون في أن العاجز يفعل عنه البدل ويسلمون أنه إذا أبدل المنذور بخير منه كما في المساجد الثلاثة ففي المعصية أولى.
وأبو محمد قال فيمن حلف بنحر ولده عن أحمد يلزمه* كفارة يمين قال وهو** قياس المذهب لأن هذا نذر معصية أو نذر لجاج وكلاهما يوجب كفارة***.
فيقال أما الحالف به فهو نذر لجاج بلا ريب وفيه الكفارة.
وأما الذي قصد نذره فقد نذر ما هو معصية.
فإن قيل فالذين قالوا من أصحابكم كما قاله الخرقي وغيره من أن من حلف بالنذر كالحج والمشي يلزمه كفارة يمين قولا واحدا ومن حلف بنحر ولده عليه كبش في إحدى الروايتين هل له وجه؟
قلت لا أعلم له وجها مستقيما ولكن قد يقال نذر النحر هو بمنزلة الحلف بالظهار والطلاق والعتاق وهذه الأمور إذا حلف بها لزمته ولم تجزه فيها كفارة يمين فكذلك الحلف بذبح ابنه لأن هذا جميعه حلف بمنهي عنه ليس حلفا بمأمور به لكن هذا القياس فاسد لوجهين.
أحدهما أن الحالف بنحر ولده حالف بإيجاب ذلك فإنه يقول إن فعلت كذا فلله علي أن أنحر ولدي وهو يظن ذلك طاعة فهو كما لو قال فعلي أن أتصدق بجميع مالي يظن ذلك طاعة أو قال فعلي أن أحج حافيا حاسرا يظن ذلك طاعة وأمثال ذلك مما يحلف به.
مخ ۱۱۴