وهذا قياس جوابه الذي اتبع فيه ابن عباس فيمن نذر أن يطوف على أربع قال يطوف طوافين طوافا ليديه وطوافا لرجليه والطواف على اليدين معصية فعوض عنهما بطواف على الرجلين ولم يأمره بكفارة يمين.
وكذلك إذا نذرت صيام أيام الحيض أو العيد فإنه في ظاهر مذهبه يأمر الناذر لهذا بالقضاء وفي الكفارة قولان.
والخرقي ومن اتبعه من أصحابنا سووا بين من نذر أن يذبح نفسه أو ابنه وبين من حلف بذلك وجعلوا في الجميع روايتين إحداهما كبش والثانية كفارة يمين.
وهذا الذي ذكره الخرقي يناسب أصل مالك وأبي حنيفة في المشهور عنهم فإنهم يسوون بين النذر وبين الحلف بالنذر.
وأما الشافعي نفسه فإنه وإن كان يفرق بينهما كمذهب أحمد لكن من أصله أن نذر المعصية لا يجب فيه لا بدل ولا كفارة ولا في الحلف به ولا يجب عنده في نذر قط كفارة والأئمة الثلاثة يخالفونه في ذلك والآثار الثابتة عن الصحابة تخالف ذلك والنصوص تدل على خلاف ذلك.
ثم إن أصحابنا سواء سووا بين الذبح والحلف بالنذر أو فرقوا بينهما فإنهم متنازعون في الترجيح.
فأكثرهم كالقاضي وأكثر أصحابه يوجبون الكبش كما دل عليه أكثر نصوصه.
وطائفة يقولون بكفارة يمين لأنه نذر معصية ونذر المعصية يجب فيه كفارة يمين وهذا اختيار أبي الخطاب وأبي محمد والأول أظهر لأن نذر المعصية يوجب كفارة يمين إذا تعذر المنذور أو بدله وإلا فالبدل يقوم مقام الأصل كما في العاجز.
مخ ۱۱۳