109

د عقدونظريه

نظرية العقد = العقود

ژانرونه

فإن الخرقي رحمه الله قال واليمين المكفرة أن يحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بآية من القرآن أو بصدقة ملكه أو بالحج أو بالعهد أو بالخروج عن الإسلام أو بتحريم مملوكه أو بشيء من ماله أو يقول أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو بأمانة الله ثم قال ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شيء واحد فحنث فعليه كفارة يمين وهذا كله موافق لنصوص أحمد في غير موضع مع أن عنه في تكرير الأيمان نزاعا.

ثم قال ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة لزمته في كل واحدة من اليمينين كفارتها وهذا هو منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه.

ثم قال ومن حلف بحق القرآن لزمه [بكل آية] * كفارة يمين.

فهذا القول يناقض ما تقدم تناقضا بينا.

فإنه قد ذكر أنه إذا حلف بالقرآن وبالله لزمه كفارة واحدة فإذا حلف باثنين لزمه كفارة واحدة بطريق الأولى وكذلك الثلاث والأربع لأنه ليس عنده في التكرير حد ينتهي إليه ولو حلف عشرة آلاف يمين على فعل واحد لزمه كفارة يمين.

وأما أحمد فقد اختلف كلامه في تكرير الأيمان هل فيه كفارة يمين أم كفارة مغلظة أم كفارات وفي الحلف بالقرآن قد أفتى بكفارة واحدة إذا لم يقدر على غيرها ولم يجزم بلزوم الكفارة بكل آية مع قوله إن الأيمان المكررة يكفي فيها كفارة واحدة (فإن الجزم بها دين في حال واحدة فعل الخرقي تناقض) **.

وحجة قائله أن يقول قول الصاحب يقدم على القياس الجلي.

فيقال له لا نسلم أن الصاحب لم يخالف بل خولف ولا نسلم أنه مخالف للقياس بل للنص ومثل هذا القياس يجري عندنا مجرى النص.

أما حديث ابن عمر فرواه مالك في الموطأ عن نافع ابن عمر أنه كان

مخ ۱۰۳