وقال الأثرم سئل أبو عبد الله عن الرجل يحلف بسورة من القرآن تذهب فيه إلى قول عبد الله «بكل آية يمين» قال ما أعرف شيئا يدفعه.
فأحمد لما رأى قول عبد الله بن مسعود ثابتا ومعه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد أمرا يعارضه لم يمكنه دفعه بل تارة يذكره وتارة يقول لا أعلم ما يدفعه.
وقد نقل عنه ابن الحكم من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين فإن لم يمكنه كفر كفارة يمين.
وإما إسحاق بن راهوية فقال يعني قول عبد الله «عليه بكل آية يمين» أنه لو حلف بها وحدها لكان عليه بها يمين ولكن إذا كرر الأيمان على فعل واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة.
وهذا الذي قاله إسحاق هو قياس المشهور المنصوص عن أحمد في غير موضع أنه من كرر الأيمان على فعل واحد فعليه كفارة يمين وإلا فكيف يمكن أن يقال إذا حلف بالله أيمانا كثيرة فعليه كفارة وإذا حلف أيمانا بكلامه كان عليه كفارات.
وأما عن الرواية الأخرى عن أحمد في (تكرير) * الأيمان فيوجه أن عليه بكل آية كفارة مع أن هذا ضعيف كيف يكون على المسلم أكثر من ستة آلاف كفارة والله اعلم هل أراد ابن مسعود هذا أو هذا لكنه لما كان قول صاحب ولم يوجد خلافه (هابه) **.
لكن يقال قد ثبت عن الصحابة ما يخالفه فكان ابن عمر إذا كرر الأيمان يعتق رقبة وتكرير الأيمان أبلغ من الحلف بآيات بعدد ذلك ولهذا من جمع بين هذا وهذا كما فعل الخرقي وغيره ظهر التناقض في الأصل الذي بنى عليه.
مخ ۱۰۲