128

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

پوهندوی

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
كتَاب الصَّلَاة وهي أقوالٌ وأفعالٌ مفتَتَحةٌ بالتكبير، مختَتَمةٌ بالتسليم. (تجب) الصلاة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (عَلَى كلّ مسلمٍ مكلفٍ) ولو لم يبلغه الشرع، كمن أسلم بدارِ حَرْبٍ ونحوه (غيرَ الحائضِ والنفساءِ) فلا تجب عليهما. ولا يقضيانها، كما مَرّ. (وتصحُّ من المميِّز) لا ممنْ هو أصغر منه سنًّا. (وهو أي المميز (من بَلَغَ سبعًا). ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ إلاَّ في السترة. (والثواب له) أي ثواب صلاة المميز له، لأنه العامل، فهو داخل في عموم ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ وكذا أعمالُ البِرِّ كلها، فهو يُكْتَبُ لَه، ولا يُكْتَبُ عليه. (ويلزم وليَّهُ) أي المميّز (أمرُهُ بها لـ) تمام (سَبْعٍ) وتعليمه إياها والطهارةَ، فإن احتاجَ لأُجْرَةٍ فمنْ مال الصبيّ، فإن لم يكنْ فَعَلَى من تلزمه نفقته. (و) يلزم وليَّه (ضربُه على تركِها لِعَشْرٍ) أي عند بلوغِهِ عشرًا تامة.

1 / 133