127

نیل المآرب په شرح دلیل الطالب

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

پوهندوی

محمد سليمان عبد الله الأشقر

خپرندوی

مكتبة الفلاح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنبلي فقه
وإن فارَقَهُ في ثانيةِ جمعةٍ أتمَّ جمعةً. وإن فارَقَهُ في الأولى يتمُّها نفلًا". ثم يصلي الظهر. (ومن أحرم بفرض) كظهرٍ (ثم قَلَبَهُ نفلًا) بِأن فسخَ نية الفرضية، دون نية الصلاة (صحّ) سواء صلى الأكثرَ، كثلاثٍ من ظهرٍ، أو اثنتين من مغربِ، أوْ لا، وسواءٌ كان انتقالُهُ لغرضٍ صحيحٍ مثلَ أنْ يُحْرِمَ منفردًا، ثَم تقامَ الجماعةُ ويريدَ الصلاةَ جماعةً، أو لم يكن له غرض صحيح ووجه ذلكَ أن النفلَ يدخُلُ في نيّةِ الفرْضِ، أَشْبَهَ ما لو أَحرَمَ بفرض فبان قبل وقته. وكره لغير غرض صحيح. (إن اتَّسَعَ الوقتُ) له ولغيره. (وإلاَّ) يَتَّسِع الوقت للنفل والفرض (لم يصحّ) النفل (وبطل فرضه).

1 / 132